السيد محمد سعيد الحكيم

127

مسائل معاصرة في فقه القضاء

س 36 إذا أصيب العظم نتيجة الضربة الموجبة للدية بإصابات ، كما إذا وقعت الضربة على الساق فانكسر وأدت الضربة إلى حدوث كسر في أكثر من مكان من العظم المذكور ، فيرجى الإجابة عن ما يلي : أ . . هل يكون لكل كسر دية خاصة ، أو يكون للجميع دية واحدة ؟ ج : نعم لكل كسر ديته الخاصة ، عملا بإطلاق الأدلة . والتداخل في ذلك ونحوه مخالف للقاعدة ، فلا مجال للبناء عليه من غير دليل . بل صرح بعدم التداخل في بعض الموارد ، ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست ديات » « 1 » . وقريب منه غيره . نعم ، لا بد من صدق الكسر الذي هو موضوع الدية على كل من الكسرين ، بأن يصدق مثلا كسر الضلع أو الصلب كسرين . أما إذا كان الكسر للعظم الخاص واحدا عرفا ، إلا أن قسمي العظم المنكسر قد كسرت منه شظية ، فيشكل تعدد دية كسر ذلك العظم . بل الظاهر ثبوت دية واحدة لكسر العظم المذكور ، وثبوت الأرش والحكومة للشظية .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 6 من أبواب ديات المنافع حديث : 1 .